الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه الترمذي [عند الترمذي في "باب الاستثناء في اليمين" ص 198 - ج 2، وعند النسائي في "باب إذا حلف فقال له رجل: إن شاء اللّه" ص 148 - ج 2، وعند مسلم في "باب الاستثناء في اليمين" ص 49 - ج 2، وعند البخاري فيه: ص 994 - ج 2]، والنسائي، وابن ماجه عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللّه لم يحنث، انتهى. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال لي: هذا حديث أخطأ فيه عبد الرزاق، فاختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: إن سليمان بن داود، قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، الحديث بطوله، انتهى. وظاهر هذه الأحاديث تقتضي اشتراط الاتصال، فإِنها كلها بالفاء، وهي للتعقيب من غير مهلة، واستشكل على هذا ما رواه البخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل اللّه، فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللّه، فلم يقل، فأطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، فقال عليه السلام: لو قال: إن شاء اللّه لم يحنث، وكان دركًا لحاجته، انتهى. وقد ترجم عليه النسائي "باب إذا حلف، فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللّه، فقالها: هل يكون استثناءً؟" ثم ساقه، وهذا فيه نظر، لأن المحلوف عليه من سليمان عليه السلام إنما هو الطواف، وقد فعله، وأما قوله: تلد كل امرأة منهن غلامًا، فليس داخلًا في اليمين، لأن الإِنسان إنما يحلف على ما يقدر عليه، وأيضًا فقد لا يكون من شريعتهم اشتراط الاتصال، أو يكون معناه، لو قال: إن شاء اللّه متصلًا بكلامه، وفيه تعسف، ويرده قوله في لفظ لهما: فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللّه، فلم يقل، الحديث، وفي آخره: وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء اللّه، لجاهدوا في سبيل اللّه فرسانًا أجمعون، وأشكل من ذلك حديث أخرجه أبو داود في "سننه" [في "باب الحالف يستثي بعد ما يتكلم" ص 115 - ج 2.] حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: واللّه لأغزون قريشًا، واللّه لأغزون قريشًا، واللّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللّه، انتهى. ثم أخرجه عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه، قال: واللّه لأغزون قريشًا، واللّه لأغزون قريشًا، واللّه لأغزون قريشًا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء اللّه، انتهى. قال أبو داود: وزاد فيه الوليد بن مسلم عن شريك، قال: ثم لم يغزهم، وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى. قلت: رواه ابن حبان في "صحيحه" مسندًا، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وعن مسعر بن كدام عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "واللّه لأغزون قريشًا، واللّه لأغزون قريشًا، واللّه لأغزون قريشًا، ثم سكت ساعة، ثم قال: إن شاء اللّه"، انتهى. قال ابن حبان في "كتاب الضعفاء": هذا حديث رواه شريك، ومسعر، فأسنداه مرة، وأرسلاه أخرى، انتهى. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ أبي يعلى سواء، وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة ابن عدي، ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء، والصحيح مرسل، انتهى. - أثر: في اشتراط الاتصال، أخرج الدارقطني في "سننه" [في "النذور" ص 493 - ج 2.] عن عمر بن مدرك ثنا سعيد ابن منصور ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر، قال: كل استثناء غير موصول فصاحبه حانث، انتهى. وعمر بن مدرك ضعيف، وفي "المعرفة" للبيهقي: وروى سالم عن ابن عمر، أنه قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وكل استثناء غير موصول، إلى آخره. - أثر آخر: أخرجه الطبراني في "معجمه" [قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 182 - ج 4 - باب الاستثناء في اليمين "رواه الطبراني في "الصغير - والأوسط" وفيه عبد العزيز بن حصين، وهو ضعيف: وأخرج عن ابن مسعود قال: من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللّه فقد استثنى، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود، انتهى] عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: *4* باب اليمين في الخروج والإِتيان والركوب - حديث عنه عليه السلام: قال: - "من باع عبدًا وله مال" الحديث، قلت: أخرجه الأئمة الستة [عند البخاري في "المساقاة - في باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل" ص 320 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع - باب من باع نخلًا عليها تمر" ص 10 - ج 2]، فرواه البخاري في "الشرب"، وابن ماجه في "التجارات"، والباقون في "البيوع" كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا قد أبرت، فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"، انتهى. *4* باب اليمين في الكلام - حديث: - "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"، قلت: تقدم في "باب ما يفسد الصلاة" وليس هذا الحديث بناجح في الدليل، على أن القراءة في الصلاة لا تسمى كلامًا في العرف والشرع، لأنه قيده بكلام الناس، فتأمله *4* باب اليمين في العتق - حديث: قال عليه السلام: - "لن يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"، قلت: أخرجه الجماعة [عند مسلم في "آخر العتاق - في باب فضل عتق الولد" ص 495 - ج 1، وعند أبي داود في "الأدب باب في بر الوالدين" ص 343 - ج 2، وعند الترمذي في "البر والصلة - في باب ما جاء في حق الوالدين" ص 13 - ج 2] - إلا البخاري - فرواه مسلم، والنسائي في "العتق"، وأبو داود في "الأدب"، والترمذي في "البر والصلة"، وابن ماجه في "الأدب" كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"، انتهى. واللّه أعلم. *4* باب اليمين في الصلاة والصوم والحج - حديث: عن علي في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت اللّه، أو إلى الكعبة، قال: - عليه حجة، أو عمرة ماشيًا، وإن شاء ركب وأهراق دمًا، قلت: غريب، وروى البيهقي في " المعرفة" من طريق الشافعي عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي، في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، فإِن عجز ركب، وأهدى بدنة، انتهى. ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا عبد اللّه عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي، فيمن نذر أن يمشي إلى البيت، قال: يمشي فإِذا أعيي ركب، ويهدي جزورًا، انتهى. وأخرج نحوه عن ابن عمر، وابن عباس، وقتادة، والحسن، وروى الحاكم في "المستدرك" [في "آخر النذور" ص 305 - ج 4، وصححه الذهبي في "تلخيصه" وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 189 - ج 4: رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد، والبزار بنحوه، والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح، ولفظ الطبراني: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المثلة، ويقول، إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقرونًا أو ماشيًا، ومن حلف على شيء من ذلك فليكفر عن يمينه، ثم ليركب، انتهى] عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين، قال: ما خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة، وقال: "إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا، فليهد هديًا، وليركب"، انتهى. وقال: حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وروى أبو يعلى الموصلي في "مسنده" حدثنا زهير ثنا أحمد بن عبد الوارث ثنا همام ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: إن اللّه عز وجل غني عن نذر أختك، لتركب، ولتهد بدنة، انتهى. - حديث النهي عن البتيراء: تقدم في "الصلاة"، وذكر المصنف بعد ذلك ثلاثة أبواب، ليس فيها شيء "باب اليمين في لبس الثياب والحلي، وغير ذلك" - "باب اليمين في الضرب والقتل، وغير ذلك" - "باب اليمين في تقاضي الدراهم"، واللّه أعلم.
|